الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال جاء هلالُ بنُ أُميَّةَ وهو أحدُ الثلاثةِ الذين تاب اللهُ عليهم فجاء من أرضِه عِشاءً فوجد عند أهلِه رجُلًا فرأى بعينِهِ وسمِع بأُذُنِهِ فَلَمْ يَهِجْهُ حتى أصبحَ ثم غدا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ إني جئتُ إلى أهلي عِشاءً فرأيتُ بعينيَّ وسمعتُ بأُذُنيَّ فبعث عليه السلامُ فأتى بامرأتِهِ فوعظهُما وذكَّرهما ثم لاعن بينهما إلى أن قال ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما وقضى أن لا يُدعَى ولدُها لأبٍ ولا تُرمَى ولا يُرمَى ولدُها ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدُّ وقضى أن لا بيتَ لها عليه ولا قُوتَ من أجلِ أنهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ولا مُتوفَّى عنها
خلاصة حكم المحدث : معلول بعباد بن منصور
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/251
التخريج : أخرجه أبو داود (2256) وأحمد (2131) مطولا، وأصله في صحيح البخاري (4747) ومسلم (1497).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
|أصول الحديث