الموسوعة الحديثية


- جاءَ زيدُ بنُ صَوحانَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : حدِّثني ما نَهاكَ عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : نَهاني عنِ الحَنتَمِ ، والدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والجعةِ وعن خاتمِ الذَّهبِ أو قالَ : حَلقةِ الذَّهبِ وعنِ الحريرِ والقِسِّيِّ، والمَيثرةِ الحمراءِ قالَ : وأُهْديَتْ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حُلَّةُ حريرٍ فَكَسانيها، فخرجتُ فيها، فأخذَها فأعطاها فاطمةَ أو عمَّتَهُ، إسماعيلُ يقولُ ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مالك بن عمير | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/271
التخريج : أخرجه أحمد (1162)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (711)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الثوب الأحمر زينة اللباس - خاتم الذهب
|أصول الحديث | شرح الحديث