الموسوعة الحديثية


- إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن دينار ليس بشيء في الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/741
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - حسن السؤال ونصح العالم