الموسوعة الحديثية


- أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِساءَه وصِبيتَه ليلةَ المُزدَلِفةِ وأنا فيهم فارتَحَلوا بسَحَرٍ حتَّى صلَّيْنا الصُّبحَ بمِنًى
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن خالد بن يزيد إلا ابن لهيعة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 9/5
التخريج : أخرجه النسائي (3048)، وأحمد (2460) بنحوه، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3503) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حج - الدفع من مزدلفة حج - الدفع من مزدلفة ليلا للضعفة حج - الدفع إلى مزدلفة يمر منها إلى منى وما يتعلق بذلك حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (9/ 5)
8949 - حدثنا المقدام، ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، ثنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وصبيته ليلة المزدلفة وأنا فيهم فارتحلوا بسحر حتى صلينا الصبح بمنى لم يرو هذا الحديث عن خالد بن يزيد إلا ابن لهيعة

سنن النسائي (5/ 266)
3048 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب، أن داود بن عبد الرحمن، حدثهم أن عمرو بن دينار، حدثه، أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس، يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى، ورمينا الجمرة

[مسند أحمد] (4/ 270)
2460 - حدثنا حسين، حدثنا داود يعني العطار، عن عمرو، قال: حدثني عطاء، أنه سمع ابن عباس، يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثقلة وضعفة أهله ليلة المزدلفة، فصلينا الصبح بمنى، ورمينا الجمرة

شرح مشكل الآثار (9/ 123)
3503 - حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرنا كريب , عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد , ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين " قال أبو جعفر: وتصحيح هذا الحديث وما ذكرنا قبله من الأحاديث في هذا الباب على المنع من رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس. فقال قائل: ما نعلم أحدا من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا إلا وقد خرج عن هذا الحديث وذهب إلى أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أنه يجزئ رميه , وأنه ليس عليه أن يعيده بعد ذلك إذا طلعت الشمس , منهم أبو حنيفة في أصحابه , ومنهم مالك في أصحابه , ومنهم الشافعي في أصحابه , بل قد زاد عليهم فذكر أن من رماها يوم النحر بعد نصف الليل أنه يجزئه رميه قال: فهذا الحديث مما قد تلقته العلماء بالرد , فلم يكن لذكرك إياه معنى. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن العلماء لم يتلقوا هذا الحديث بالرد كما ذكر، وإنما خالفه من قد ذكرناه منهم، وفيهم من قد تعلق به، وذهب إليه، وهم الأوزاعي والثوري، وهما من الإمامة في العلم والموضع منه بمثل الذي عليه من خالف ذلك منهم. كما قد أجاز لنا محمد بن سنان، عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل ارتحل بعد ما نزل المزدلفة بليل، فمضى كما هو حتى رمى الجمرة وذبح، قال: أما الأمر فلا يذبح حتى تطلع الشمس، فإن هو فعل أجزأ عنه. قال: فأما قوله: فأما الأمر فلا يذبح حتى تطلع الشمس، فكما قال. وأما قوله: فإن هو فعل أجزأ عنه، فإنه مطلوب في ذلك بمثل ما الذين ذكرناهم قبله مطلوبون فيه. وكما حدثنا محمد بن جعفر المعروف بابن الإمام قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت سفيان وسئل عن من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، فقال: يعيد الرمي. فكان ما قال سفيان من هذا أولى مما قيل في هذا الباب؛ لأنه ليس لأحد أن يخرج عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن ما فعله، ولا عن ما وقته، وإذا كان قد وقت في الذبح يوم النحر وقتا بعينه، فكان من تقدمه لا يجزئه ذبحه، ويؤمر بالإعادة، كان كذلك في أمره بالرمي فيه من الحاج لوقت بعينه ليس له أن يخرج عنه بتقدم له إلى غيره، وإن تقدمه فرمى قبله أمر بإعادة الرمي فيه، هذا هو القول عندنا في هذا الباب. والله عز وجل نسأله التوفيق