الموسوعة الحديثية


- أمرَ بقتلِ الكلاب ثمَّ قالَ ما لَهُم ولِلكِلابِ ثمَّ رخَّصَ لَهُم في كلبِ الزَّرعِ وَكَلبِ العينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2610
التخريج : أخرجه ابن ماجة (3201) واللفظ له، ومسلم (1573)، وأحمد (16792) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - اقتناء الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1068)
3201 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر، ح وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين قال بندار: العين حيطان المدينة

صحيح مسلم (3/ 1200)
48 - (1573) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله، عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم

مسند أحمد (27/ 347)
16792 - حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم