الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] لوذان بن سليمان مجهول
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/907
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 92) واللفظ له، والبخاري (2327)، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث