الموسوعة الحديثية


- قال عَلْقَمةُ: قُلْتُ لعبدِ اللهِ: إنَّ ناسًا من أصحابِ مُعاذٍ قَدِموا منَ الشامِ، فكَبَّروا على ميِّتٍ لهم خَمسًا، فقال عبدُ اللهِ: ليس على الميِّتِ في التكْبيرِ وَقتٌ، كبِّرْ ما كبَّرَ الإمامُ، فإذا انصَرَفَ الإمامُ فانصَرِفْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 1/490
التخريج : أخرجه البيهقي (7026) بلفظه، وعبد الرزاق (6403)، وابن أبي شيبة (11450) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث