الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعةِ رحمٍ ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدَعها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإنَّ تركَها كفارتُها
خلاصة حكم المحدث : حسن إلا قوله: "ومن حلف ...."فهو منكر
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3274
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والنسائي (3792) مختصراً، وأحمد (6990) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه