الموسوعة الحديثية


- لا يُقتَلُ مسلِمٌ بِكافرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِهِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت معروف
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 9/135
التخريج : أخرجه الشافعي في ((اختلاف الحديث)) (8/ 676) معلقًا واللفظ له، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (6439) بالفقرة الأولى فقط، وأبو بكر الخلال في ((أحكام أهل الملل)) (905)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 354) معلقًا كلاهما مطولًا دون قوله: ولا ذو عهد..".
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر ديات وقصاص - ما لا قود فيه مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1144)
6439 - حدثنا أبو زرعة , ثنا يحيى بن عبد الله , حدثني ابن لهيعة , حدثني عطاء بن دينار , عن سعيد بن جبير , قوله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر

أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص: 321)
905 - أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن أبي بكر الهذلي، عن سعيد بن جبير، أنه قال: إنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون في الدماء في الجاهلية، فلما جاء الإسلام قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم في الإسلام بدم أصابه في الجاهلية

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 354)
رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلى عن سعيد بن جبير قال: انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ان أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في الجاهلية ". قال أبو محمد رضى الله عنه: هذا عجب جدا، أبو بكر الهذلى كذاب مشهور ثم لو رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق لانه اما رأى ما رآه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء لا يعترض بها على السنن ولا كرامة.