الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ
خلاصة حكم المحدث : صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 361
التخريج : أخرجه الترمذي (1145) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والنسائي (3524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها عدة - عدة غير المدخول بها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه