الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وجويبر ضعيف جدا
الراوي : الضحاك | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/181
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار