الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ، قوِّمَ عليهِ قيمةَ العدلِ، فأعطى شرَكاءَهُ حِصَصَهُم، وعُتِقَ عليهِ العبدُ، وإلَّا فقَد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث الصفحة أو الرقم : 10/300
التخريج : أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه