الموسوعة الحديثية


- لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِن قُسْطٍ ، أوْ أظْفارٍ . [وفي رواية]: وقالا: عِنْدَ أدْنَى طُهْرِها نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 938
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938).
التصنيف الموضوعي: عدة - القسط والأظفار للحادة عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه