الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بسارقٍ فقيل : هو لِيتامَى من الأنصارِ واللهِ ما لهم مالٍ غيرُه. قال : فتركه، ثم الثانيةَ فتركه ثم الثالثةَ فتركه ثم الرابعةَ فتركه ثم الخامسةَ فقطع يدَه، ثم السادسةَ فقطع رجلَه، ثم السابعةَ فقطع يدَه، ثم الثامنةَ فقطع رجله، ثم قال : أربعٌ بأربعٍ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 326
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (247)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (468)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2132) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث