الموسوعة الحديثية


- قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الحرَمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا تلبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلان فليلبَسْ الخُفَّيْن أسفلَ من الكعبَيْن ، ولا تلبَسوا شيئًا من الثِّيابِ مسَّه الزَّعفرانُ ولا الورَسُ، ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْن
خلاصة حكم المحدث : رفعه صحيح عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/105
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه