الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي نذرْتُ أن أنحَرَ إبِلًا ببوانةَ، فقال: هل كان فيها وَثَنٌ مِن أوثانِ الجاهِلِيَّةِ يُعبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيدٌ من أعيادِهم؟ قالوا: لا، قال: أوفِ بنَذْرِك؛ فإنَّه لا وفى بنَذرٍ في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدَمَ
خلاصة حكم المحدث : [ورد]من رواية ابن عباس وغيره بإسناد حسن
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 2038/4
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والبيهقي في ((الصغير)) (3223) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 75) (1341) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
|أصول الحديث