الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرج يومَ الفطرِ إلى العيدِ ومعه أُبَيُّ بنُ كعبٍ وعن يسارِهِ عمرَ – أو قال ابنُ عمَرَ – فلمَّا فرَغَ مرَّ على بابِ أبي كثيرٍ أو كبيرٍ واللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا والناسُ حدِيثُو عَهْدٍ بجاهلِيَّةٍ فقال كيفَ تَبِيعونَ قالوا كذا وكذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِيعُوا كيفَ شِئْتُم ولا تَخْلِطُوا مَيِّتَةً بِمَذْبُوحَةٍ علَى الناسِ أيُّها الناسُ احفَظُوا لا تَحْتَكِروا ولَا تَنَاجَشُوا ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لبادٍ ولا يَبِعْ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ولا يخطُبُ على خُطْبَةٍ أَخَيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ ولَا تسأَلَ المرْأَةُ طلاقَ الأخرى لِتَكْتَفِئَ إِناءَها ولْتَنْكِحْ فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى
خلاصة حكم المحدث : فيه عمر بن صهبان وهو متروك
الراوي : جد زامل بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-84
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (22/ 382) (952)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6905) واللفظ لهما، وابن منده كما في ((الإصابة)) (7/ 241) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - احتكار بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث