الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا ظاهر من امرأتِه فوقع عليها قبل أن يُكَفِّرَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : فاعتَزِلْها حتى تُكَفَّرَ
خلاصة حكم المحدث : فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وقال النسائي الراجح إرساله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/75
التخريج : أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (6/167)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث