الموسوعة الحديثية


- إذا زنت الأمةُ فاجلِدوها، فإن زنت فاجلِدوها، فإن زنت فاجلِدوها، فإن زنت فاجلِدوها، ثمَّ بيعوها ولو بضفيرٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2921
التخريج : أخرجه أحمد (24406)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 65)
24406- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة ان محمد بن مسلم حدثه ان عروة حدثه ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها وان زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل.