الموسوعة الحديثية


- من التقطَ لُقَطَةً يسيرةً حبلًا أو درهمًا أو شِبْهَ ذلكَ فليُعرِّفْه ثلاثةَ أيامٍ، فإن كان فوقَ ذلكَ فليُعَرِّفْه سِتَّةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن عبد الله ضعفه يحيى بن معين
الراوي : يعلى بن مرة الثقفي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/195
التخريج : أخرجه أحمد (17566)، والطبراني (22/273) (700)، والبيهقي (12459) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (29/ 108 ط الرسالة)
17566- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل بن يونس، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلى،- قال يزيد: فيما يروي يعلى بن مرة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من التقط لقطة يسيرة، درهما أو حبلا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام

 [المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 273)
‌700- حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، حدثه، عن جدته حكيمة، عن يعلى بن مرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من التقط لقطة يسيرة، ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 195)
12459- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسرائيل حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن طاب فوق ذلك فليرفعه ستة أيام )). {ج} تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى وقد ضعفه يحيى بن معين ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر.