الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً يقالُ لها أُمُّ رومانَ ارتدتْ، فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُعرضَ عليها الإسلامُ، فإن تابتْ، وإلا قتلتْ. [قال الحافظُ: (أم رومان) تحريفٌ، والصواب أم مروانَ]
خلاصة حكم المحدث : [له طريقان، وفي أحدهما زيادة: فأبت أن تسلم فقتلت] وإسناداهما ضعيفان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1360
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - استتابة المرتدين ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به