الموسوعة الحديثية


- إنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثَلاثةٌ: مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَلَ غَيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ لذَحْلِ الجاهِليَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 393/32
التخريج : -