الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبلَ النكاحِ، [ولا عتقَ قبل مِلكٍ]
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/197
التخريج : أخرجه الحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (19119)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7708) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


زاد المعاد ت الرسالة الثاني (5/ 196)
: وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن ‌جابر بن عبد الله، يرفعه: ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 528) 18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.

الأوسط لابن المنذر (9/ 233)
: 7708 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح".