الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ إنِّي أوجبتُ على نفسي بدَنةً، وهي تُطلَبُ منِّي، فقال : انحَرْها، ولا تبِعْها ولو طُلِبتْ بمائةِ بعيرٍ
خلاصة حكم المحدث : لم أره هكذا
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1494
التخريج : أخرجه أبو داود (1756) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - ما جاء في النحر في الحج حج - ما يجوز من الهدي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 146)
: ‌1756 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، قال: لا انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها