الموسوعة الحديثية


-  مَن نَزَعَ يَدًا من طاعَةٍ، أو فارَقَ الجَماعَةَ ماتَ ميتَةَ الجاهِليَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6166
التخريج : أخرجه أحمد (6166) واللفظ له، والطيالسي (2025)، وابن حبان (4578)
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام قدر - العمل بالخواتيم فتن - اتباع الجماعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 307 ط الرسالة)
((‌6166- حدثنا علي بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف، حدثنا زيد بن أسلم أنه قال: إن عبد الله بن عمر أتى ابن مطيع، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: ما جئت لأجلس عندك، ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: (( من نزع يدا من طاعة، أو فارق الجماعة، مات ميتة الجاهلية)).

[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 425)
2025- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، ومن ‌نزع ‌يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له)).

صحيح ابن حبان (10/ 439)
4578- أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان، قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم أنه حدثه أن عبد الله بن عمر أتى ابن مطيع ليالي الحرة، فقال: ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آت لأجلس إنما جئت لأكلمك كلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارق الجماعة، فإنه يموت موتة الجاهلية)).