الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : روي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 354
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما