الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/42
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) بنحوه، والنسائي (3792) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث