الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذا أتاه الفَيءُ قَسَمَه مِن يَوْمِه، فأَعْطى الآهِلَ حَظَّينِ ، وأَعْطى الأَعزَبَ حَظًّا، فدُعينا، وكُنْتُ أُدْعى قَبْلُ: عَمَّارًا، فدُعيْتُ فأَعْطاني حَظَّينِ ، وكانَ لي أهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدُ عمَّارَ بنَ ياسِرٍ فأُعْطِيَ حَظًّا واحِدًا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عوف بن مالك | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 101
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء