الموسوعة الحديثية


- سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهى عن الرَّكعتَيْنِ بعدَ العصرِ فهاتوا مَن سمِعه يأمُرُ بهما
خلاصة حكم المحدث : حدثنا محمد بن عمرو ثنا أبي نا زهير عن عاصم عن حفصة بنت سيرين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/272
التخريج : أخرجه البخاري (1991)، ومسلم (827)، وأبو داود (2417) جميعا مطولا دون قوله:(( فهاتوا من سمعه يأمر بهما)).
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 272)
: 6392 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا زهير، ثنا عاصم الأحول، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ينهى ‌عن ‌الركعتين ‌بعد ‌العصر ، فهاتوا من سمعه يأمر بهما

[صحيح البخاري] (3/ 42)
: 1991 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، ‌وأن ‌يحتبي ‌الرجل ‌في ‌ثوب ‌واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.

[صحيح مسلم] (2/ 207)
: 288 - (827) وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صلاة ‌بعد ‌صلاة ‌العصر ‌حتى ‌تغرب ‌الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .

سنن أبي داود (2/ 319 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2417 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة ‌في ‌ساعتين ‌بعد ‌الصبح، ‌وبعد ‌العصر