الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى بمكةَ وبمِنى كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامةٍ، وصلَّى بعَرَفَةَ وبجَمْعٍ كلَّ صلاةٍ بإقامةٍ
خلاصة حكم المحدث : لا تقوم به حجة
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/126
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (145)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (281) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الجمع بين الصلاتين بعرفة حج - الجمع بين الصلاتين بمزدلفة حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم أذان - حكم الأذان والإقامة للصلاة صلاة - الأذان و الإقامة للجمع بين الصلاتين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 126)
رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وبمنى كل صلاة بأذان وإقامة، وصلى بعرفة وبجمع كل صلاة باقامة

المراسيل لأبي داود (ص: 152)
145 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صلى بأذان وإقامة، وصلى بمنى بإقامة، وصلى بعرفة بإقامتين، وبجمع بإقامتين، وصلى بالأبطح بالوادي يوم الصدر الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حجة الوداع لابن حزم (ص: 283)
281 - وهو ما أخبرنا به حمام بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد الباجي، حدثنا أحمد بن خالد، عن الكشوري، عن الحذاقي، عن عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صلى كل صلاة بإقامة، قال أبو محمد رحمه الله: هذا مرسل لا تقوم به حجة، وقال أبو محمد رحمه الله: وهذا كله لا معنى له، إذ قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بما لا يسع أحدا تعديه. وكذلك أيضا اختلفوا في وقت الأذان أفي الخطبة، أم قبلها، أم بعدها؟ فقال أبو حنيفة: يؤذن والإمام جالس على المنبر قبل أن يأخذ في الخطبة ، فإذا أتم الخطبة أقام الصلاة، وقال أبو يوسف: يؤذن والإمام لم يخرج إلى الخطبة بعد، ثم يخرج الإمام فيخطب، فإذا أتم الخطبة أقام الصلاة، ثم رجع عن ذلك، فقال: يؤذن إذا مضى صدر من خطبة الإمام، وقال الشافعي وأصحاب الظاهر: إذا خطب الإمام الأولى ثم حبس، ثم أخذ في الخطبة الثانية أذن المؤذن حينئذ وخفف الإمام الكلام لتتم الخطبة مع تمام الأذان، وقال مالك مرة: كل ذلك واسع، إن شاء أن يؤذن والإمام يخطب، وإن شاء إذا فرغ من الخطبة، وقال مرة أخرى: إذا أكمل الإمام الخطبة ابتدأ المؤذنون بالأذان ثم بالإقامة ثم بالصلاة، وقال أبو محمد رحمه الله: هذا الثاني عن مالك هو الصحيح الذي لا يجوز تعديه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ، إلا أننا لا نحب أن يكون هنالك أكثر من مؤذن واحد فقط على ما في حديث جابر المذكور، فلا خير في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في مخالفة فعله، وبالله تعالى التوفيق، وأما جمع الصلاتين بمزدلفة، فقد ذكرنا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم جمع بها بين المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وبه يأخذ الشافعي في رواية أبي ثور عنه، وبه يأخذ أبو ثور، وأبو جعفر الطحاوي، وبه نأخذ، وقد رويت أحاديث مخالفة لهذا الحديث أخذ بها قوم من أهل العلم، نذكرها على مراتبها إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق.