الموسوعة الحديثية


- [عن رافِعِ بنِ خَديجٍ، قال: كان أحَدُنا إذا استَغنى عن أرضِه أعطاها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، ويَشتَرِطُ ثَلاثَ جَداوِلَ والقُصارةَ، وما يَسقي الرَّبيعُ، وكان العَيشُ إذ ذاكَ شَديدًا، وكان يَعمَلُ فيها بالحَديدِ، وما شاءَ اللهُ، ويُصيبُ مِنها مَنفَعةً، فأتانا رافِعُ بنُ خَديجٍ، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهاكُم عن أمرٍ كان لَكُم نافِعًا، وطاعةُ الهِ، وطاعةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ لَكُم، إنَّ النَّبيَّ يَنهاكُم عنِ الحَقلِ، ويَقولُ: «مَنِ استَغنى عن أرضِه فليَمنَحْها أخاه أو ليَدَعْ»، ويَنهاكُم عنِ المُزابَنةِ. والمُزابَنةُ: أن يَكونَ الرَّجُلُ له المالُ العَظيمُ مِنَ النَّخلِ، فيَأتيه الرَّجُلُ فيَقولُ: قد أخَذتُه بكَذا وكَذا وَسقًا مِن تَمرٍ].
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15816
التخريج : -