الموسوعة الحديثية


- لو كُنتُ آمرُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : سراقة بن مالك | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/333
التخريج : أخرجه الطبراني (7/ 129):_x000D_ (6590) واللفظ له، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (537) باختلاف يسير وفي أوله زيادة.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (10/ 160)
: أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الجسور أنا أحمد بن الفضل الدينوري أنا محمد بن جرير الطبري أنا إبراهيم بن المستمر أنا وهب بن جرير بن حازم أنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن سراقة بن جعشم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت ‌المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها . قال أبو محمد: كل هذا باطل

 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 129)
: 6590 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، وجعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن ‌سراقة بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ‌لأمرت ‌المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 730)
: 537 - حدثنا إبراهيم بن المستمر، عن وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن ‌سراقة بن جعشم، أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نرى ملوك العجم فيسجدوا لهم وأنت أحق أن نسجد لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ‌لأمرت ‌المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها