الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَل أهلَ خيبرَ بشطرِ ما خرَج مِن زرعٍ، أو تمرٍ، فكان يُعطي أزواجَه كلَّ عامٍ مئةَ وسقٍ بثمانينَ، وسقًا تمرًا، وعشرينَ وسقًا شعيرًا، فلما قدِم عُمرُ بنُ الخطَّابِ قسَم خيبرَ، فخيَّر أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين أن يقطعَ لهن منَ الأرضِ، أو يمضيَ لهن الوسوقَ، فاختلَفنَ، فمنهُنَّ منِ اختار الوسوقَ، فكانتْ عائشةُ وحفصةُ ممن اختار الوسوقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/387
التخريج : أخرجه البخاري (2328)، ومسلم (1551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود نفقة - النفقة على الأهل شركة - مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه