الموسوعة الحديثية


- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع.
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/85
التصنيف الموضوعي: بيوع - الاستثناء في البيع
| أحاديث مشابهة