الموسوعة الحديثية


- لا تقبَلُ شهادةُ ظَنِينٍ ولا خَصمٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/444
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (387)، والبيهقي (20897) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (1/ 443)
387- حدثنا القاسم بن عيسى، أخبرنا حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة. قال: ابن أبي ذئب ذي ظنة حنة. قال أبو داود: الجنة: الجنون, وذو الإحنة: الحاقد.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 63)
20897- أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، حدثنا جدي أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أبو علي محمد بن عمرو، حدثنا القعنبي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة. والحنة الجنة: الجنون، والحنة: الذي يكون بينك وبينه عداوة. لا أدري، هذا التفسير من قول من من هؤلاء الرواة. وروي من وجه آخر مرسل في الخصم والظنين