الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف
الراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/125
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (99) بلفظه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث