الموسوعة الحديثية


- إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/255
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (12/ 347)، واللفظ له، وأبو يعلى (4379)، والدراقطني في ((العلل)) (3554) إلى لفظ: "ترس"
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث