الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتينِ أو ثلاثٍ لم ينجُسْ
خلاصة حكم المحدث : شاذة وقيل موضوعة
توضيح حكم المحدث : لفظ (أو ثلاث) لا يصح
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 1/37
التخريج : أخرجه ابن ماجه (518)، وأحمد (4753) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
518- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء))، قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه.

[مسند أحمد] (8/ 374 ط الرسالة)
((‌4753- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء))، قال وكيع: يعني بالقلة الجرة)).