الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بابنةٍ له فقال: يا رسولَ اللهِ هذه ابنتي قد أبتْ أنْ تتزوَّجَ فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أطيعي أباكِ ) فقالت: والَّذي بعَثك بالحقِّ لا أتزوَّجُ حتَّى تُخبِرَني ما حقُّ الزَّوجِ على زوجتِه ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( حقُّ الزَّوجِ على زوجتِه أنْ لو كانت قرحةٌ فلحَستْها ما أدَّتْ حقَّه ) قالت: والَّذي بعَثك بالحقِّ لا أتزوَّجُ أبدًا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا تَنكحِوهنَّ إلَّا بإذنِ أهلِهنَّ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4164
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5365)، والحاكم (2805)، والبيهقي (14823) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 176)
5365 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثني ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وهو مدني لا بأس به عن أبي سعيد، قال: جاء رجل بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه ابنتي أبت أن تزوج، فقال: أطيعي أباك كل ذلك تردد عليه مقالتها، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فقال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال أبو عبد الرحمن: أبو هارون العبدي متروك الحديث واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة

المستدرك للحاكم - ط. التأصيل (3/ 479)
2805 - أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: " حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 105)
14823 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدى - وكان من أصحاب أبى سعيد الخدرى - عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بابنة له فقال: يا رسول الله، هذه ابنتى قد أبت أن تزوج. فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعى أباك". فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته. قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه"