الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أَهْدى لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ راوِيةَ خمرٍ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هل علِمتَ أنَّ اللَّهَ حرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ الَّذي حرَّمَ شربَها حرَّمَ بيعَها ففتحَ المزادةَ حتَّى ذَهَبَ ما فيها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/517
التخريج : أخرجه مسلم (1579)، والنسائي (4664)، وأحمد (2041) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 516)
ومن طريق ابن وهب عن مالك وسليمان بن بلال قال مالك: عن زيد بن أسلم، وقال سليمان: عن يحيى بن سعيد الانصاري ثم اتفق زيد ويحيى كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة السبائى من أهل مصرعن ابن عباس (ان رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت ان الله حرمها؟ قال: لا فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذى حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها

[صحيح مسلم] (3/ 1206)
68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة - رجل من أهل مصر - أنه جاء عبد الله بن عباس، ح وحدثنا أبو الطاهر، واللفظ له، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي، من أهل مصر، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟، فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها،

سنن النسائي (7/ 307)
4664 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري أنه: سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟، فسار، ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته، قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما

[مسند أحمد] (3/ 480)
2041 - حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف - أو من دوس - فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها، قال: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء