الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهما وأيُّما رجلٍ باعَ بَيعَينِ مِن رجلَينِ فَهوَ للأوَّلِ منهما