الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن دينار قال ابن معين ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 4/64
التخريج : أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (320) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5741)، والطبراني (13/252) (13998)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير] (ص182)
((320- حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حية، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا))

[شرح معاني الآثار] (4/ 60)
((5741- حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش، وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 252)
13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.