الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعةِ في كل شركٍ لم يُقسّمْ ربعةً أو حائط لا يحلٌّ لهُ أن يبيعهُ حتى يستأذنَ شريكهُ
خلاصة حكم المحدث : لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/467
التخريج : أخرجه مسلم (1608) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.