الموسوعة الحديثية


- أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ؛ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4482
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث