الموسوعة الحديثية


- من أوقفَ دابةً في سبيلٍ من سُبُلِ المسلمينَ، أو فِي أسواقهِم، فأوطأتْ بيدٍ أو رجلٍ، فهو ضامنٌ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، وإنما رواه أبو جزء عن السري بن إسماعيل وكلاهما ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/354
التخريج : أخرجه البيهقي (18148) واللفظ له، والديلمي في ((الفردوس)) (5801)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار أقضية وأحكام - الضمان على البهائم غصب وضمانات - جناية العجماء غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 344)
18148- وحدثنا أبو حازم الحافظ حدثنا أبو الحسن : محمد بن أحمد بن زكريا حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدى حدثنا أبو نصر التمار حدثنا أبو جزى نصر بن طريف عن السرى بن إسماعيل عن الشعبى عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أوقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين أو فى أسواقهم فأوطت بيد أو رجل فهو ضامن . أبو جزى والسرى بن إسماعيل ضعيفان.