الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا -تِبرُه وعَينُه-. وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ ، والشَّعيرُ أكثَرُهما.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد وغيره. وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/25
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1409)، والدارقطني (2854) واللفظ لهما، ومسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث