الموسوعة الحديثية


- "وليس في شيءٍ مِن الماشِيةِ قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ".
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 96 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]