الموسوعة الحديثية


- قصةُ أبي ركانةَ لما طلَّق ثلاثًا، فأفتاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنها واحدةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 428/21
التخريج : أخرجه أحمد (2387)، وأبو يعلى (2500)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2803)، والبيهقي (15092) مطولًا .
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 215 ط الرسالة)
: 2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ‌ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ‌ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ‌ثلاثا. قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ". قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر .

مسند أبي يعلى (4/ 379 ت حسين أسد)
: 2500 - حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ‌طلق ‌ركانة بنت عبد يزيد - أخو بني عبد المطلب - في مجلس ‌ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم طلقتها يا ركانة؟ فقال: ‌ثلاثا في مجلس واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها ‌واحدة .

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 1113)
: 2803 - حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ‌طلق ‌ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته في مجلس ‌ثلاثا، فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم طلقتها يا ركانة؟ قال: ‌ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ‌واحدة فإن شئت فأرجعها، وإن شئت فدعها .

السنن الكبير للبيهقي (15/ 259 ت التركي)
: 15092 - قال الشيخ: وقد روى عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ‌طلق ‌ركانة امرأته ‌ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ ". قال: طلقتها ‌ثلاثا. فقال: "في مجلس واحد؟ ". قال: نعم. قال: "فإنما تملك ‌واحدة، فارجعها إن شئت". فراجعها، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتى أمر الله بها: {فطلقوهن لعدتهن}. أخبرناه أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا سلم ابن عصام، حدثنا عبد الله بن سعد، حدثنا عمى، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى داود بن الحصين. فذكره. وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان ‌واحدة. وبالله التوفيق .