الموسوعة الحديثية


- سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/184
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
| شرح حديث مشابه