الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 164
التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
|أصول الحديث